محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )
418
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة
أمّا النقض فبأفعاله تعالى ؛ لأنّه تعالى عالم بأنّه يفعل في الاستقبال فعلا خاصّا ، فلو كان في ذلك الفعل عند إيجاده مختارا قادرا على الفعل والترك ، لزم صيرورة علمه جهلا في صورة الترك ، وكذا العلم الحاصل من عادة اللّه الذي يستدلّون به ، ولا يجوّزون التخلّف فيه ، فما هو جوابك فهو جوابنا . وأمّا الحلّ فبأنّ علمه تعالى في الأزل حاصل بأنّ المعلوم الفلانيّ فيما لا يزال يتحقّق ، فالعلم يطابق المعلوم ، بمعنى أنّ العبد لمّا يكون فيما لا يزال فاعلا للفعل الخاصّ بالاختيار ، علم تعالى في الأزل ذلك ، لا أنّه لمّا علمه ، صار كذا ، بل لمّا كان كذا ، علمه ، مضافا إلى أنّه تعالى يكون في الأزل عالما بفاعليّة الفاعل واختياره معا ، فلو لم يكن مختارا ، لزم كون علمه تعالى جهلا . فإن قلت : لعلّ المانع أمر آخر وهو أنّ فعل العبد إن كان لازم الصدور ، فلا يكون اختياريّا ، وإن كان ممّا يجوز صدوره وعدمه ، فإن افتقر إلى مرجّح ، فمع المرجّح يعود التقسيم بأنّه إن كان لازما فاضطراريّ ، وإلّا احتاج إلى مرجّح آخر ، ولزم التسلسل ، وإن لم يفتقر إلى مرجّح ، بل يصدر منه تارة ولا يصدر أخرى من دون مرجّح في الحالين وصدور أمر من الفاعل ، فهو اتّفاقي ، فلا يكون اختياريّا أيضا . قلت : هذا أيضا مردود بالنقض والحلّ . أمّا النقض فبأفعال الواجب . وأمّا الحلّ فباختيار الشقّ الثاني من الترديد الأوّل ، والشقّ الأوّل من الترديد الثاني . ودفع الإيراد بأنّ المرجّح هو الإرادة المسبّبة عن وجود المصلحة ونحوها ، وحينئذ يكون لازما ، ولكنّ الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار . على أنّ هاتين الشبهتين على تقدير تماميّتهما لا تنفعان الأشاعرة ؛ لأنّ مقتضاهما كون العبد غير مختار ، لا أنّ فعله فعله تعالى ، وأنّه ليس له فعل . فإن قلت : لعلّهم يقولون : للعبد قدرة كاسبة .